مرحبا بكم في منتديات طموحنا

أزيد من عشر سنوات من العطاء ..

الافق الجميل

تاج المنتدى
الإدارة
الأوسمة
5
sm/2.gif

المقدمة .
المبحث الأول: الطلبات .
مط01: الطلب القضائي وعناصره.
مط02: الطلبات العارضة .
مط03:إجراءات رفع الطلب أمام المحاكم.
المبحث الثاني: الدفوع .
مط01: تعريف الدفوع.
مط02: أنواع الدفوع.
مط03: التمييز بين الطلبات والدفوع.
الخاتمة
المبحث الأول : آثار عدم تحديد الطلبات في قضية الحال .
المطلب الأول : الطلبات :
أولا : تعريفها :
الطلب هو الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعائه عل القضاء طالبا الحكم له به على خصمه فالطلب إذا استجيب أدى إلى الحكم بمقدمه على خصمه
ثانيا : أنواع الطلبات :
تنقسم الطلبات إلى موضوعية ووقتية و ولائية و هذا حسب الموضوع و إلى رئيسية و طلبات ملحقة من حيث العلاقة بين الطلبات و تقسم من حيث واجب المحكمة في الفصل فيها إلى طلبات أصلية و طلبات احتياطية
و إما لا يمكن القول أن هناك نوعين من الطلبات و هي الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة و للتمييز بينهما نتبع النقاط التالية :
1/ من حيث الاختصاص :
الطلب الأصلي تراع فيه جميع قواعد الاختصاص أما العرضي فانه يقدم للمحكمة المرفوعة أمامها الطلب الأصلي .
2/ حرية إبداء الطلب :
الطلب الأصلي غير مقيد على عكس العرضي المقيد بالطلب الأصلي .
ثالثا : أثار الطلبات :
1/ بالنسبة للمحكمة :
بمجرد أن يقدم الطلب إلى المحكمة تنزع عن غيرها الاختصاص و يلزم القاضي باتباع إجراءات التحقيق و يقدر ما يراه لازما في تلك الطلبات إذ أما أن يحكم بالاختصاص أو بعدمه و لا يجوز له أن يحكم اقل أو اكثر مما طلبه الخصوم .
2/ بالنسبة للخصوم :
يجعل المدعي شخصا أجنبيا عنه مطالبا أمام القضاء من اجل نزاع محدد و بذلك يسقط حق واضع اليد عن الشيء المتنازع فيه لانه اصبح محلا للنزاع .
رابعا : إجراءات تقديم الطلب :
يجب أن يقدم الطلب كتابيا وفقا للمواد : 13 و ما بعدما من إجراءات المدنية.
- و يجب أن يكون الطلب على متن عريضة تحوي أسماء طرفي الخصومة و كذا تحديد الشيء المتنازع فيه .
- غير انه في بعض الاحيان يتراءى للشخص المدعي طلبات لم يبدها للطلب الأصلي و هي تسمى بالطلبات العارضة و قد اختلف الفقه حول هذه الطلبات بين مشروعيتها و بين عدمها إلا أن المشرع الجزائري أكد على إمكانية تقديم الطلبات الإضافية بشرط أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي و أن تكون أمام المحكمة المختصة بالطلب الأصلي و أن تقدم قبل أن تهيأ القضية للحكم .
و تتكون الطلبات العارضة من الطلبات الإضافية و تكون بغرض زيادة أو إنقاص بالطلب الأصلي و المشرع الجزائري لم يتضمن هذه الفكرة و هناك الطلبات المقابلة و هي الطلبات التي يطلبها الخصم بعد تقديمه للدفوع و تكون على شكل مقاصة قضائية أو طلب الحكم بالتعويضات المؤسسة كلية على الطلب الأصلي أو طلبات تكون بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية
- إدخال الغير : و هو دخول شخص أجنبي في الدعوى و يتخذ أحد الصور التالية :
- أما أن يكون إدخالا كان يدخله أحد الأطراف الخصومة معه أو أن يكون تدخلا و يكون هذا التدخل أما تدخل انظمامي أو هجومي فالانظمامي يقصد منه المحافظة على حقوقه بانظمامه إلى أحد الأطراف .
- أما الهجومي فيكون بغرض حماية الحق الشخصي أي يكون مدعيا في الدعوى و يجب أن تتوافر في المتدخل شروط قبول الدعوى المادة : 459 قانون الإجراءات المدنية .

المطلب الثاني : تمسك المستأجر بطلبه و المتمثل في سقوط بدل الإجراء بالتقادم :
بالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن المؤجر قام برفع دعوى قضائية ضد المستأجر يطلب من خلالها فسخ عقد الإيجار و التعويض إضافة إلى دفع بدل الايجار عن طيلة الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر و بالفعل فصلت المحكمة بالتعويض لصالح المؤجر بدفع قيمة الايجار فاستأنف المستأجر الحكم لدى المجلس القضائي بوهران من اجل إلغاء الحكم إلا إن المجلس حكم بإلغاء الحكم و القضاء من جديد برفض الدعوى في الحال .قام الطاعن بتقديم دعوى بالنقض امام المحكمة العليا وحيث من الثابت من القرار المطعون فيه انه انتهى للفصل في الاستئناف بالغاء الحكم الحكم المستانف فيه واصدر قرارا يقضي بعدم قبول الدعوى على الحال وقد قام الطاعن بالاعتماد على ان مبلغ الاجرة لم يحدد وكذا مدة الايجار وهذا ما يعني عدم تحديد الطلب القضائي وكما هو معروف فان الطلب ا ذا لم تحدد فيه موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا من تحديد الاشخاص والموضوع والسبب تحديدا كافيا نافيا للجهالة وهذا ما لم يحدث في قضية الحال مما اعطى الفرصة للطاعن في رفع دعوى النقض ضد القرار الصادر عن المجلس القضائي .


المبحث الثاني : آثار الدفع بعدم القبول في قضية الحال :
المطلب الأول : الدفوعات :
هي ما يجب به الشخص على طلب خصمه بغية تفادي الحكم له به حتى لا يحكم له القاضي بهذا الطلب .
أنواعها :
1/ الدفوع الموضوعية :
توجه إلى ذات الحق المدعى به كان ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه و من ثمة يعد دفعا موضوعيا الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو الدفع بعدم دستورية القاعدة القانونية أو عدم جواز تطبيق هذه القاعدة .
2/ الدفوع الشكلية :
وهي توجه إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها دون التطرق إلى ذات الحق المدعى به و لها مواعيد تقدم فيها و لابد من احترامها أي أن تقدم قبل الفصل في الموضوع و إلا سقط حق المدعي بها و استثناءا عن هذه القاعدة لا يسقط الدفع المتعلق بالنظام العام لانه يثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
3/ الدفع بعدم القبول :
وهي لا توجه إلى ذات الحق المدعى به فلا تعتبر دفعا موضوعيا و لا إلى إجراءات الخصومة فتعتبر دفعا شكليا و إنما ترمي إلى إنكار وجود حق أي عدم توافر أحد الشروط يتطلبها القانون لقبول الدعوى ويكون ذلك أم لانعدام المصلحة في رفع الدعوى أو لسقوط الحق في رفع الدعوى للسبق الفصل فيها أو لرفعها قبل الميعاد أو بعده .

المطلب الثاني : تمسك الشركة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها :
بالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن مالك السيارة والذي قام بتأمينها لدى شركة التامين ضد الحريق والسرقة وقد تعرضت السيارة لعملية السرقة فقام برفع دعوى التعويض أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون عليه قيمة السيارة المؤمن عليها بمبلغ :40.000,00 دج .
- ولم يعجب المطعون عليه الحكم فقام برفع دعوى جديدة أمام المحكمة طالبا التعويض عن قيمة السيارة بمبلغ :196.800,00 دج , وحكمت له المحكمة بما طلب ,فقامت الشركة باستئناف الحكم أمام المجلس القضائي بحجة سبق الفصل في الدعوى إلا أن المجلس لم يجبه لطلبه فقدم عريضة بالنقض أمام المحكمة العليا وقدم الادعاءات التالية والمتمثلة في لن القرار المطعون فيه لم يحترم الدفع بعم القبول لسبق الفصل فيها وان قضاة الموضوع اعتبرو الدفع بعدم القبول للدعوى لسبق الفصل فيها طلبا جديدا وبذلك يكون قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب مما جعل قرارهم قابلا للنقض وبذلك يمكن القول أن الدفع بعدم القبول ضد الدعوى لا يعد طلبا جديدا وكان على قضاة الموضوع اخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وحيث أن ما ذهب اليه قضاة الموضوع خاطئ ذلك أن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ول لاول مرة أمام جهة الاستئناف حتى ولو لم يتعلق بالنظام العام ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع .
- المراجع :


1- الدكتور : محمد إبراهيمي .
الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية د م ج
ط 99.
2- محمد ببشير أمقران .
شرح إجراءات المدنية د . م . ج , ط 95 .
3- الدكتور : احمد هندى.
أصول المرافعات المدنية و التجارية. الإسكندرية , طبعة 2002.
4- قانون الإجراءات المدنية .



 

chessmaster

عضو ذهبي
والله أنت مشكور على هذا العمل الجبار الذي تقوم به من أجل توفير كافة المعلومات الهامة لطلبتنا الأعزاء.
 

الافق الجميل

تاج المنتدى
الإدارة
الأوسمة
5
شكرا لمرورك .. و الله يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه
 

عبدالنور

عضو مجتهد
شكرااااااا لك يا اخ افق على الموضوع القيم .
و شكرااا جزيلا دمتى سالم للمنتدى
 
أعلى