بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
sm/2.gif


عريضة الى السيد رئيس محكمة .............


من أجل إصدار أمر على عريضة من اجل حجز ما للمدين لدى الغير


طبقا للمواد (667 -668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )




لفائـــــدة : ..................................
الساكن : بالطريق الوطنــــي ............... .
الموكــــل عنــــه : ........................................

صـــــــــد: .................................................. .
الكائـــن مقـــره .........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليطيــــب للسيــد الرئيــــس

يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ......................... أن يعرض عليكم مايلي :
- ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالــــي قدره 169.779,46 دج (مائة و تسعة وستون الف و سبعمائة و تسعــة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد 50.000 دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي =219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة ............. -القسم التجاري – بتاريخ 14/10/2007 تحت رقم فهرس : 1019/07 ممهور بالصيغة التنفيذيـــــة .
- ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ............ الكائن مكتبه بشارع ..............
- ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ 27/03/2009 . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 .
وعليه عملا بنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ الاستاذ ........... على حساب المطلوب الحالي ......... ....................... و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري – .......... – و ذالك قصد تمكين الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعــــــــلاه .



تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله







***/***


1





***/***







أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر



نحن السيـــــد / .................................................. ..........رئيس محكمـــة ............
- بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على حساب ........................ و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري -............... - .
- بعد الاطلاع على ملف التنفيـــذ و ماتضمنه من مستندات مرفقـــة .
- بعد الاطلاع على المواد 667 و 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نأمر المحضر القضائي ................. الكائن مكتبه بشارع ................. بمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير , و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بــ : 219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) إضافة الى مصاريف التنفيــــــذ .
- و القول أنه يرجع إلينـــا في حالــــة أي إشكـــــال .



الجزائر في ............................
رئيـــس المحكمــــة
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
عريضـــــة افتتاحيــــــــة


إلى السيــــد رئيـــس محكمــــة ............. - قســــم عقـــــاري -


لفائـــــدة : ........................

الساكــــــــن بحـــي الحريــة ..........................


الموكــــل عنـــه الأستــــاذ : ..................................


ضــــــد : ..............................


الساكنـــــــــة بحـــي ...............................


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



للعـــارض الشـــــــرف في عرضــــه عليكـــــم ما يلي

- إن العارض يملك عقار في الشيـــاع مع المطلوبة الحاليـــة بموجب عقد هبــة محـــرر في............................. و مشهر في ................ رقم إيـــــداع : ............ مجلـــد ......... تحت رقــــــم ......... ( وثيقة مرفقة ) .
- إن هــذا العقـــار يقــع ببلديـــة ............. بشــــارع ............. بالمكان المسمـــى ........................ .
- إن هذا العقار هو قطعة ترابية بماسحـة 900 م2 مقام فوقهـــا بنايــة ذات طابقيـن بنسبــة 65 % من كامـــل العقــار .
- إن هذا العقار منذ تاريخ اكتسابه لا يـــزال في الشياع بين العارض السيد ............ و المطلوبــة .................... .
- إن العارض يريد وضع حــد لحالة الشيوع عمــلا بنــص المواد : 722 , 724 , 725 , 726 , 727 , 728 من قانون المدنــي بتعين خبيــر عقــــاري لإجـــراء مشروع قسمـــة للعقــار المشــــاع بينهمــــــا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلهـــذه الأسبـــاب و من أجلهــــــــا


في الشكــــــــــــل :
- قبـــــــول الدعــــوى شكـــــــــلا

في الموضـــــــــوع :
- الحكم تمهيديا قبــل الفصل في الموضـوع بتعيــن أي خبيــر عقــاري يليــق للمحكمة من أجل إجراء مشــــروع قسمة للعقار موضوع عقد الهبة المحرر في .............. و المشاع بين العارض و المطلوبــة و الكائـــن بحي .............. المكــان المسمـــى .................... و تحديــد نصيب كــــل طرف منـــه .
- حفــــــظ المصاريـــــــف .

الجزائر : تحت سائر التحفظــات
عــن العارض وكيلـــه
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
موذج عريضة طلاق بالتراضي
عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى


الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ................ – قسـم شؤون الأسرة –


من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي


طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا


لفائــدة : - .................... ابن ............. المولـــود في.................بــ.......... من جنسية جزائرية .
الساكن .................................................. .....
- ................. ابنــة ............. المولــودة في ............. بــــ ................. من جنسية جزائرية .
الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ ...............................

ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة


للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ .......................................... :
- إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ...................... .
- إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
- إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
- انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
- انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
- انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا


في الشكـــــــــــل :
قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

في الموضـــــوع :
- الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد ................... ابــن ........ و السيــدة ........... ابنــة ........ مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
- الحكــــــم بالمصاريـــــــف .




توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة







الجزائر في: تحت سائر التحفظات
عن العارضان وكيلهما
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
موذج عريضة افتتاحية أمام القسم الاجتماعي من أجل المطالبة بغرامة تهديدية
عريضــــــة افتتـــــاحالدعـــــــــوى
الى السيــد الرئيـــس لــدى محكمــة ............ القســـم الاجتماعي

لفائـــــــدة :.....................
الساكن ........................................
الموكــــل عنـــــه الاستـــاذ : .......................................
ضــــــد : مزرعـــة ........................ " مؤسسة ذات الشخــص الوحيد و المسؤولية المحدودة "
الكائن مقرهــا .............................................
ممثلـــــة من طــــرف مسيرهــــــا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ليطيــــب للمحكمـــــة -

- إن العــارض كانــت تربطـه علاقـة عمــل بالمطلوبـة التي قامـــت بفصلــه تعسفيــا من منصـب عملــه .
- انه اثـر دعـــوى قضائيــة صــدر حكــم عن محكمــة المكان القســم الاجتماعــي بتاريــخ 08/03/2009 تحــت رقــم 620/09 يقضي ابتدائيـــا و نهائيــا بإلـــزام المطلوبــة بإعــادة إدمــاج العارض الى منصبــه الأصلــي وبصفـة دائمـــة مع دفعهــــا لــه تعويض قدره 60.000 دج عن التعويـــض التعسفـــــي (أنظر وثيقة رقم 1).
- إن العارض قــام بإجــراءات تنفيــذ الحــكم النهائي الممهــور بالصيغــة التنفيذية أي الحكــم سالف الذكـــر بموجــــب محضر تبليــغ مؤرخ في 30/03/2009 و محضـــر إلـــزام مــؤرخ في نفــس التاريـــخ ( أنظر وثيقة رقم 2-3 ).
- انه تم منــح للمطلوبــة مهلــة 20 يـــوم وفقــا للقانــون من أجــل الامتثــال للحكــم بموجــب محضـــر الإلـــزام .
- إن المطلوبـة امتثلــت للحكــم في شقـة الخــاص بالتعويـض عن التسريـح التعسفــي دون الامتثــال بالشــق الخــــاص بإعــــــــادة الادمــــــــــاج .
- إن المحضـر القضائي قام بتحرير محضر عدم الامتثـال مؤرخ في 20/04/2009 بالنسبة لعـدم الإدماج ( وثيقة رقم 4).
- انه هكذا تلاحظ المحكمة أن المطلوبـة رغــم صدور حكــم نهائي يلزمهــا بإعــادة الإدماج المدعي الا أنهـا لم تمتثــل للحكم في حيـن العـارض هو رب لعائلـة تتكــون من عـدة أفـراد وهــو بـدون دخـل منذ تاريـخ فصله في 08/10/2008.
- إن المطلوبـة في الدعوى السابقــة المؤديــة الى الحكم محل طلـب التنفيــذ الحالي لــم تقــر بصريـح العبــارة أنهــــــا ترفــض إعـــادة إدمــاج العارض الى منصب عمله ، مما يحـــق للعارض طلب تنفيذ الحكـــم تحت غرامـــة تهديديـــة وفقـــا لمـا استقــر عليــــه اجتهـــــــاد المحكمـــــــة العليــــــا .
- إن المدعـــي لأجــل هذا يرفــع الدعــوى الحاليــــة من أجل طلب تسليــط غرامــة تهديديــة على المدعـــى عليهـــــا لإرغامها على تنفيـــذ الحكــــم النهائي الممهــــور بالصيغــة التنفيذية في شقه الخاص بالإدماج بقيمــة 7000 دج عـن كل يوم تأخيـــر عمـــــلا بنص المــادة 39 من قانون 90/04 المتعلـق بتسويـــة النزاعـــات الفرديـــة و المادة 509 من قانــون الإجراءات المدنيــــة و الإداريــــة .





فلهـــــــــذه الأسبـــــــاب و من أجلهــــــا



في الشكـــــــل :
قبــــــول الدعـــــوى شكـــــــلا
في الموضـــــــوع :
- الحكـــم بإلــــزام المطلوبـــة مزرعــة ............. بتنفيـذ الحكــم الصادر عن محكمــة الحـــال القســــــم الاجتماعــــي بتاريـــخ 08/03/2009 تحت رقـــم 620 /09 فيمـــا يخص إعــادة إدمــــاج المدعـــي إلـــى المنصــب الأصلــي بصفــة دائمة تحت غرامـــة تهديديـــــة قدرهـا 7000 دج عن كـــل يـــوم تأخيـــر مــن التنفيــذ الحكم اللاحـــق .
- الحكـــــم بالمصاريـــــــف .


الجزائر في تحـــت سائــر التحفظـــات
عن المدعي وكيلــــه
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
عريضــــة إعــادة السيــر في الدعــوى بعد الخبـــــرة


الى السيــد رئيــس محكمــــة ..................


قســـم مخالفـــــــــات




لفائـــدة :..............................
الساكن ................................................
الموكــــل عنــــه الأستاذ ................................................
مدعي في الإعــــادة بعد الخبــرة
ضـــد : 1) ................................................
الساكن ................................................
مدعـــى عليـــه في الإعـــادة
2) شركــة التأمين : ...............................وكالة ............رمز ...........
الكائن مقرهــــا : ..........................
مســـؤول مدنــــــــي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


ليطيـــــب للمحكمـــــــــة


يتشرف العارض بواسطة وكيله الأستاذ / ...................... محامي لدى المجلس بان يعرض عليكم مايلي :
- انه كــان ضحيـــة حــادث مــــرور بسبب اصطــدام سيارة المدعـــى عليــــه في الاعـــــادة بسيارتــــه.
- ان محكمة ........... قسم المخالفات كانـــت قد أصدرت حكـــم مؤرخ في 15/02/2009 قضت فيــــه ببرائــــة المدعـــى عليـــه فـــي الإعـــــادة عن مخالفــــة الجـــروح الخطـــأ .
- أما في الدعوى المدنية تمهيديا قبل الفصل في الموضوع الأمــر تمهيديــا بتعين خبيــر طبــي الدكتــور ............... لفحــص المدعــي و تحديـــد إصابتـه بدقــة و تاريـــخ التئـــام الجــروح و تحديـــد نسبـــة العجــز الكلــي و المؤقــت و الجزئـــي الدائـــــــــم ........
- انه اثـــر استئنــاف الحكــم صــدر قــرار عــن مجلـــس قضــاء ............ في 01/07/2009 يقضي بتأيــــــد الحكــــم المستانــف .
- ان المدعــي في الإعـــادة اتصـــل بالخبيـــر بعد أن تحصــل على الصيغــة التنفيذيـــة للحكــم و بعـــد ان سدد تسبيـــق الخبرة مسبقا لدى كتابــــــة الضبـــــط المحكمـــــــة من أجـــل قيــــام الخبيـر بالمهـــام المحــــدد فــــي الحكـــــــم .
- ان الخبير أنجــز الخبرة طبقا للمهـــام المسنــدة اليه و الــذي أودع تقريــر خبرتــه بتاريــخ : 02/08/2009 تحت رقــــــم 203/09 .
- انه يتبيـــن هكذا من تقريــر الخبرة أن الخبيـر حدد الأضرار التي لحقـت المدعي من جراء الحادث و التي تتمثل في :
* رضـــة في الجمجمـــة بــدون جرح عـضمـي مــع فقـــدان الوعـــي .
* كســــر في الجفــرة اليسـرى على الخصـــر يحمل التصاق قديـــم .
* رضة بــدون جـــرح عضمــي في العمــود الفقــري الصلبـــــي .
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــة تقريـــــره:
· نسبة العجـز الجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
- انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقرير خبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادث المـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
- ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه و المقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــة الاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .

- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كما يلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39 x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950 x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط : 12000,00دج x 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دج x 2 = 24000,00 دج






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب

شكرا لك افادتنا بهذه العرائض
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
جميع العرائض القانونية لكل الاقسام والغرف
جميع الجهات القضائية و عرائضها
أقسام المحكمة
عرائض القسم البحري

قسم الاحداث

القسم الإستعجالي

القسم العقاري

القسم الجزائي

القسم التجاري

القسم الإجتماعي

قسم الاحوال الشخصية

المجلس القضائي

القسم المدني

الغرفة التجارية



الغرفة البحرية



الغرفة العقارية



الغرفة الإجتماعية



غرفة الأحداث



غرفة شؤون الأسرة



الغرفة الإستعجالية



غرفة الإتهام



الغرفة الجزائية



الغرفة المدنية



الغرفة الإدارية

المحكمة العليا


مجلس الدولة

محكمة التنازع

_________________
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
القسم الاجتماعي



مستغـانم في :
محكمــة مستغانــــم مكتـب الأستاذ .......
القســـم الإ جتماعــي *** محامي لدى المجلس ***
قضيـة رقـم : *** معتمـد لدى المحكمة العليـا ***
جلســـة : مستغانــــم
الهاتــف والفاكــس :.........45)
عريضــة افتتاحيـة للدعــوى
إلـــى
السيـد رئيس المحكمـة ( القسم الإجتماعي )
لـدى محكمـة مستغـانم

في حـــق / السيدة .............., الساكن........................ر ولاية مستغانم .... المدعيـة
مباشر الخصام بواسطة الأستاذ .........ن محامي معتمد لدى المحكمة العليـا.
ضــــد / الصنـدوق الوطني للتأمينات الإجتماعية )ا cna sat) بمستغانم ، المدعـى عليه .
&&&&&&&&&&& ليطيب لهيئة المحكمـة الموقرة &&&&&&&&&&&&
يتشــــر ف العارضة بأن تتقدم أمام هيئة المحكمة ، لتطرح عليها عريضة إفتتاح دعوى والتي تطلب من خلالها إستدعاء المدعى عليه إلى أقرب جلسة تراها المحكمة مناسبة وذلك حتى يتسنى له الجواب على هذه العريضة .
من حيــث الشكـــل :
- القــول بأن الدعوى الحالية قد إستوفت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وقانون العمل.
من حيــث الموضــوع:
حيــث أن العارضة تشتغل منصب أستاذة التعليم التانوي بثانوية زروقي الشيخ بن الدين إبتداءا من ......... .
حيــث أنه بتاريخ 08/11/2007 وقع للسيدة بن باربار رقية حادث عمل داخل الثاناوية حين كانت تدرس و ترتب عن هذا الحادث أضرارا جسيمة التي أدت إلى توقفها عن العمل لمدة 15 يوما (وثيقة مرفقة ) .
حيــث أن الطبيب المعالج منح لها شهادة طبية بموجبها تم تحديد مدة التوقف عن العمل والتي قدرت بمدة 15 يوما.
حيــث وبعدها إتجهت إلى هيئة الضمان الإجتماعي(cns sat) بمستغانم للإعلان عن الحادث المهني ومن أجل فحصها مرة ثانية عند طبيب الضمان الإجتماعي فإنه تم قبول طلب المدعية لتتقاضى الأداءات بدون خبرة طبيب الضمان الإجتماعي.
حيــث بتاريخ 25/02/2007 حينما لجأت المدعية لتتقاضى هذه الأداءات فإن طلبها قـبل بالرفـض دون أي سبب يذكر بالرغم من قبول طلب المدعية بتاريخ 16/11/2007 .
و أمام هذا الرفـض أقامت المدعية دعوى قضائية من أجل إنصافها .
&&&&&&&&&& فلهـــذه الأسبـــاب ومن أجلـــها&&&&&&&&&&
في الشكــل :
-قبول الدعوى الحالية شكلا لإستفائها جملة الشروط الشكلية المقررة قانونا.
في الموضــوع :
أصـــلا :
- الحكــم بإلزام المدعي عليه بأدائه للمدعية تعويض مالي نتيجة وقوع الحادث إبتداءا من 08/11/2007 إلى غاية إستجابة المدعى عليه بدفع الأداءات.
إحتياطـيا :
- الحكم بتعين خبير طبي تراه المحكمة مناسبا من أجل فحص المدعية لتحديد نسبة العجز وتحديد التعوض المناسب الناتج عن الحادث.
مـع تحميــل المدعــى عليــه جملــة المصـاريــف القضائيــة .
تحــت سائــر التحفظــات عــن المدعــى
وكيلـه ومستشـاره القانونـي
الأستاذ ......
.
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
القسم الاجتماعي


محكمة الحجار
القســم الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة
************
لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ .....
ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /

**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**

بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .
- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
- حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .
- حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .
**لهذه الأسباب و من أجلها**

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة :
- من حيث الشكل :
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية
- من حيث الموضوع :
- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .
و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
- يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .
- الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ..
.
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
موذج لإعلان مدعي بفتح بابا المرفعة
أنه في يوم الموافق / / الساعه بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن مقره
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت السيد / ومهنته المقيم
مخاطبا مع / ..................
الموضوع
أقام المعلن إليه الدعوي رقم لسنة والتي طلب فيها الحكم له ( يذكر موجز لطلباته ). وحيث أن الطالب تقدم بطلب لفتح باب المرافعة واستجابت عدالة المحكمة وقررت إعاده الدعوي للمرافعة لجلسة / / لذا يكون للطالب إعلان المعلن إليه بتاريخ تلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها
ليسمعوا الحكم بإلزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل
وكيل الطالب


توقيع المحامي
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
نموذج لإعلان مدعي بفتح بابا المرفعة
نموذج لإعلان مدعي بفتح بابا المرفعة
أنه في يوم الموافق / / الساعه بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن مقره
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت السيد / ومهنته المقيم
مخاطبا مع / ..................
الموضوع
أقام المعلن إليه الدعوي رقم لسنة والتي طلب فيها الحكم له ( يذكر موجز لطلباته ). وحيث أن الطالب تقدم بطلب لفتح باب المرافعة واستجابت عدالة المحكمة وقررت إعاده الدعوي للمرافعة لجلسة / / لذا يكون للطالب إعلان المعلن إليه بتاريخ تلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها
ليسمعوا الحكم بإلزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل
وكيل الطالب


توقيع المحامي
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
نموذج اتصحيح شكل الدعوي بإدخال خصم جديد
أنه في يوم الموافق / / في تمام الساعه بناء علي طلب السيد /
المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي ........................امام محطة القطار
أنا / محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت
السيد / المقيم
مخاطبا مع / ....................
الموضوع
أقام الطالب الدعوي رقم لسنة ( ويذكر موجز لموضوع الدعوي )..........................والتي طلب في ختامها الحكم له ( تذكر طلبات المدعي في هذه الدعوي ) وحيث أن الدعو يقد تداولت بالجلسات وبجلسة / / قررت المحكمة – استجابة لطلب المدعي – التصريح له بإدخال خصم جديد في هذه الدعوي وقررت تاجيل نظرها لجلسة وذلك للقيام بإجراءات الإدخال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر وليسمع الحكم
( تذكر طلبات المدعي ) .
ولاجل
و
كيل الطالب



توقيع المحامي
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
دعوى منع تعرض
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........م
حافظة .............
مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه
م
ع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
دعوى منع تعرض
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........م
حافظة .............
مخاطبا مع / ................

واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه
م
ع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
دعوى استرداد حيازه مستعجله
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .......... لم ينازعه فيها أحد .
الا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك من حيث ..........
وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه :
"1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره."
وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز
أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة
الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته
من المعتدى. "
وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية ."
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت..... "
وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل .........)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى : الماده (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-
أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة
متخاطبا مع / ....................
2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .
ولأجل العلم
( م 35 و 170 و 175 )
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة

انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد / المقيم
متخاطبا مع / .................
2- السيد / المقيم
متخاطبا مع / .................

وأعلنتهما بالاتي

الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
صيغة دعوى نفقة صغار

أنة في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أتنقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-

السيد / . ................... مخاطبا مع:-

ويقيم بالعقاررقم ...شارع . ................. قسم ...... محافظة .........0

وأعلنته بالآتي :-

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير ---- مواليد .../.../..... والصغير ----- مواليد .../.../..... . وحيث أن الصغيرين في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن إليه .

وحيث أن المعلن إلية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية ، وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها هى وصغارها ، وحيث أن المعلن إلية امتنع عن الإنفاق على صغارة دون مبرر شرعى أو سند قانوني ، مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ---- لسنة ----- عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م .

وحيث أن المادة 18مكررا ثانيآ من القانون 25 لسنة 1929 تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه ، على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مراراً وتكرارا إلا أنه رفض دون سند أو مبرر شرعي ، وحيث أن المعلن إليه موسر على النحو الأتي :-

1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ............ جنية من عملة .

2. يمتلك المعلن إليه............. واجمالى دخلة منها قرابة ......... جنيه شهريا .

3. يمتلك المعلن إليه ....... واجمالى دخلة منها قرابة ....... جنية شهريا .

وحيث أنه والحال كذلك فيصير إجمالي دخل المعلن إليه قرابة ......... جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال ، ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة بأنواعها للصغار .......و ......... اولادها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم --------- أمام الدائرة .----- أسرة للولاية على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم ....... الموافق ... / .../ ...... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم عليه .

أولا :- بنفقة مؤقتة للصغار بنفقة للصغار .

ثانيا :- نفقة بانواعها الثلاث للصغار اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
صيغة دعوى نفقة المتعة

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ---- ----- سنه وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية ---- وقد تم الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ ) .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما في الدعوى رقم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة قدرها ------ شهريا وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الدعوى رقم ----- وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم ----- وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بأن يؤدى إليها متعة قدرها ---- وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجـــل العلم /





صيغة دعوى رد شبكة

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه والمقيم : بصفته وليا شرعيا على أبنته القاصر مخاطبا مع /

وأعلنته بالآتي :-

بتاريخ / / خطب الطالب الآنسة / ---- القاصر المشمولة بولاية والدها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن ------ وقد استلمت الشبكة و أوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذة الشبكة هدايا قيمتها ---- وهى عبارة عن تذكر مفردات الهدايا واوصافها وقيمة كل منها غير أن المعلن إليه بصفته أفصح له عن رغبتة فى فسخ الخطبة استنادا إلى أن ابنته المذكورة لم تعد راغبة فى الزواج منه وقد حاول وديا استرداد الشبكة والهدايا التي قدمها إلى مخطوبته فأبى بدون وجة حق .

وحيث أن المقرر أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدني ، وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على أنه ( يجوز للواهب واهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع ) .

وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع فى هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع في الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدنى ومن ثم فقد أقـام الدعوى للقضاء له بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ------ الدائرة ----- مدني بمقرها الكائن ---- بجلستها المنعقدة علنا يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باحقية الطالب المعلن إليه بصفته بأن يرد له الشبكة والهدايا الموضحة عدداً ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها ---- مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجـــل العلم /
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
صيغة دعوى تطليق للضرر والسبب

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة

قد أتنقلت إلى محل إقامة السيد/ والمقيمة :

مخاطبا مع /

وأعلتنها بالآتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخــة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد سبق أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم ---- كلى أحوال شخصية نفس---- بطلب الحكم لها على المعلن إليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على أن المعلن إليه أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة قضت بجلسة / / برفض الدعوى تأسيسا على أنه لم يثبت إضرار المعلن إليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ / / فى الاستئناف رقم---- .

وحيث أنه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن إليه بالسب بان وجة إليها عبارات -------- مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

وحيث أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بأن ( إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا انه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /
 

بياض الثلج

♥•-مشرفة سابقة -•♥
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
1,466
العمر
35
دعوى تطليق للحبس

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / ومقيمة : ومحلها المختار / مكتب المحامي أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما ------- ، ---------- .

وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ / / وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /




صيغة دعوى مصاريف مداس

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير وقد طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة الكلية للأحوال الشخصي في الدعوى رقم لسنة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم لسنة بجلسة وحيث أن المعلن إليه يمتنع عن الأنفاق على تعليم نجله الصغير ------ حيث أن الصغير مقيد بالصف الدراسى بمدارس بإدارة ا التعليمة والذي لا تستطيع معه الطالبة أن تتحمل دفع مصاريف المدرسة

وحيث أن المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة فقط عن العام الدراسي ولا تستطيع معه الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقي المصروفات الدراسية التى زادت أعبائها على كاهل الطالبة مما حدا بها إلى اللجوء إلى رفع هذه الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق أمام الدائرة نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم عليه بدفع مبلغ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من أى نوع كانت .

ولأجــل العلم :-





صيغة دعوى ضم صغير

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت

السيدة / بصفتها حاضنة للصغيرة والمقيمة

مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتي :-

المعلن إليها وهى مطلقة الطالب من زواج شرعى صحيح وكان قد دخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة مواليد ، وحيث أن الصغيرة في حضانة مطلقته أم الصغيرة منذ تاريخ الطلاق الحاصل فى وحتى الآن ولكون تلك الصغيرة قد بلغت من العمر ما يجيز للطالب حق طلب ضمها إليه من والدتها وذلك حرصا على مصلحة الصغيرة خشية من أبيها عليها وخاصة أن مطلقته أم الصغيرة قد ساهمت بأفعالها فى إنهيار منزل وكيان الأسرة جميعها من خلال خيانتها لما اؤتمنت عليه من أمانه بكونها قد أساءت استخدام التوكيل الصادر لها من الطالب بالتصرف فيما أودعه من مال لصالح القصر ليقيهم سوءات المستقبل عملاً بالحديث الشريف خير لك أن تترك ورثتك أغنياء بدلا من أن تتركهم عالة يتكففون على الناس صدق رسول الله .

إلا أن مطلقته لم تعى ذلك الأمر وفى غيبة من الطالب لم تكن غيبة خارج البلاد بل غيبة منه فى عدم مراقبة تصرفات مطلقته على أموال أبنائها توجهت إلى البنك الذي أودع به الطالب أموال أبنائه وصرفت بموجب ذلك التوكيل الصادر لها من الطالب كافة أموال القصر ولم تترك لهم منه شيئا ولم تسلم تلك الأموال إلى الطالب أو تخبره بما أتته من تصرف .

الأمر الذي به انهارت حياة تلك الأسرة خاصة وأن مطلقته لم تبدي أي مبرر منطقي لهذا التصرف الأمر الذي استبان منه للطالب العلم بعدم إدراك مطلقته لمصلحة أبنائه ، لذا فهو يخشى على الصغيرة من أن تنمو صغيرته على تلك المفاهيم التي لا تصلح لتنشئة الصغيرة لتقيم أسرة صالحة للمجتمع ، وحيث أن الطالب وهو ذو مركز إجتماعى ووضع أدبي مرموق يسمح له بتنشئة اجتماعية واسلامية لصغيرته فهو يقيم تلك الدعوى عملاً بنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لبلوغ الصغيرة السن القانونية وقد بلغت من العمر قرابة سنه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعي لسماعها الحكم عليها بضم الصغيرة التي في حضانتها إلى والدها الطالب ومنع تعرض والدتها لها في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقة من أي نوع كانت .

ولأجـــل العلم /
 
أعلى أسفل