كيفية تنصيب المقتصدين و استلام مهامهم

الافق الجميل

تاج المنتدى
الإدارة
إنضم
15 سبتمبر 2010
المشاركات
45,376
العمر
40
الإقامة
تلمسان
هواياتك
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
وظيفتك
موظف بقطاع التجارة
شعارك
كن جميلا ترى الوجود جميلا
القرار رقم 830 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام .​

المادة 2 : يتولى مدير المؤسسة القيام بتنصيب المقتصد المعين ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا التنصيب .

المادة 3 : يشرع المقتصد فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة طبقا للأحكام القانونية .

المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المقتصد المعين والمقتصد السابق تحت إشراف مدير المؤسسة وبحضور مقتصد رئيسي أو مقتصد يعينه مدير التربية على مستوى الولاية .

المادة 5 : تشتمل عملية نقل المهام على الإجراءات التالية :
- ضبط السجلات والوثائق الخاصة بالمحاسبة الإدارية والمالية وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
- التأكد من وضعية الصندوق واستلامه.
- الاطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة.

المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام ويعد طبقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها في المادة 4 .

المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف المؤسسة .

المادة 8 : يمكن للمقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
 
أعلى أسفل