- إنضم
- 15 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 45,287
- الأوسمة
- 5
- العمر
- 38
- الإقامة
- تلمسان
- هواياتك
-
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
- وظيفتك
-
موظف بقطاع التجارة
- شعارك
-
كن جميلا ترى الوجود جميلا
القرار 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الداخلي أو في النظام الخارجي.ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين .المادة 3 :
- تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما نص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي.
- وتشتمل الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية .
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ومدير المؤسسة .
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه .ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .
[h=2]النشاطات التربوية والبيداغوجية[/h]
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
- السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحلِّيهم بالانضباط .
- تأطير التلاميذ وتربيتهم .
- حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها .
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي :
- تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء الدخول والاستراحة والخروج.
- اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
- احترام قواعد الوقاية والأمن .
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي ، بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية .
المادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجيين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في إطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .
- يشاركون في الحراسة أثناء الاختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية.
[h=2]النشاطات الإدارية[/h]المادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
- المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .
- إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي .
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية واختتامها .
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .
[h=2]أحكام ختامية[/h]المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 ) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة من إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بثلاث (3) ساعات . وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع () ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع () ساعة بعد نهايتها .
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية