- إنضم
- 15 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 45,365
- العمر
- 39
- الإقامة
- تلمسان
- هواياتك
-
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
- وظيفتك
-
موظف بقطاع التجارة
- شعارك
-
كن جميلا ترى الوجود جميلا
القرار رقم 153 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الأساسي.
[h=2]أحكام عامة[/h]المادة 1 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي مهامه وفقا لأحكام المرسوم 90-94 وتحت سلطة مدير المؤسسة .المادة 2 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويُلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 3 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
[h=2]النشاطات البيداغوجية[/h]المادة 4 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
- التعليم الممنوح للتلاميذ.
- العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها.
- تأطير التدريبات والخرجات التربوية.
- المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات.
- المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام.
- المشاركة في عمليات التكوين المختلفة.
المادة 5 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة.
المادة 6 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المادة 7 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والاختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المادة 8 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المادة 9 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية.
المادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
[h=2]النشاطات التربوية[/h]
المادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل الآتي :
- المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما.
- المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية .
- الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عُيّنت له إلا بعد موافقة مدير المدرسة.
[h=2]أحكام ختامية[/h]
المادة 15 : يُمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المُعيّن لجمع غيابات التلاميذ.ويمكن لمستشار التربية بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .