مرحبا بكم في منتديات طموحنا

أزيد من عشر سنوات من العطاء ..

الافق الجميل

تاج المنتدى
الإدارة
الأوسمة
5
القرار رقم 158 المؤرخ في 26/02/1991​
قرار يحدد كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة والحراسة والتسيير ....وتشكيل لجانه
المادة 2 : يجري تفتيش التثبيت على الموظفين المذكورين أثناء فترة التجربة كالتالي :
- على مساعدي التربية ومساعدي المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين خلال الستة أشهر (6) التي تلي تاريخ التنصيب في مهامهم .
- وعلى بقية المترشحين خلال التسعة أشهر (9)
المادة 3 : تقوم بإجراء تفتيش التثبيت على كل مترشح وفقا لمرتبته وتخصصه لجنة خاصة تضم :
- مفتشا أو مدير مؤسسة بصفته رئيسا .
- موظفين اثنين (2) مثبتين أعلى رتبة من المترشح المعني أو من نفس رتبته وتخصصه.
المادة 5 : يستهدف تفتيش التثبيت إبداء الرأي في الآتي :
- توافق نمط تكوين المترشح مع منصب العمل الذي أسند إليه.
- مدى تنفيذ الوسائل المطلوبة بالمهام المرسومة له في القانون الأساسي الخاص.
المادة 6 : يمكن أن يشتمل تفتيش التثبيت على :
- زيارة الأماكن من أجل معاينة الظروف التي يعمل فيها المترشح وتقييم آثار عمله على تطوير المؤسسة أو المرفق ومدى مساهمته فيه.
- محاورة المترشح في التنظيم العام للمؤسسة أو المرفق والمهام المسندة إليه.
- مساءلته في التشريع والتنظيم المدرسي.
- كل القضايا الأخرى المرتبطة بالمتطلبات بمنصب العمل .
المادة 10 : يخبر المترشحون المعنيون بتاريخ تفتيش التثبيت أسبوعا على الأقل قبل زيارة اللجنة.

المادة 11 : يخول رئيس اللجنة وحده فقط الاطلاع على الملف المهني الخاص بالمترشح لتفتيش التثبيت.

المادة 12 : تقوم اللجنة الخاصة بتفتيش التثبيت بإعداد تقرير تضمنه خلاصة تنص بوضوح على أحد الاقتراحات الآتية :
- الموافقة على التثبيت .
- تمديد فترة التجربة.
- الإعادة إلى الرتبة الأصلية أو إنهاء علاقة العمل .
المادة 13 : ترفع اللجنة تقريرها بعد أن يوقع عليه جميع أعضائها إلى المصالح المختصة بوزارة التربية أو مديريات التربية خلال 15 يوما التي تلي الزيارة .






رتبة المرشح
رئيس اللجنة
العضو الأول
العضو الثاني
مدير مدرسة أساسية
مفتش التربية والتكوين
مدير مدرسة أساسية
مدير مدرسة أساسية
مستشار للتربية
مفتش التربية والتكوين
مدير مدرسة أساسية
مستشار للتربية
مساعد التربية
مدير مدرسة أساسية
مستشار للتربية
مساعد التربية





 
أعلى