- الأوسمة
- 5
القرار رقم 158 المؤرخ في 26/02/1991
قرار يحدد كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة والحراسة والتسيير ....وتشكيل لجانه المادة 2 : يجري تفتيش التثبيت على الموظفين المذكورين أثناء فترة التجربة كالتالي :
- على مساعدي التربية ومساعدي المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين خلال الستة أشهر (6) التي تلي تاريخ التنصيب في مهامهم .
- وعلى بقية المترشحين خلال التسعة أشهر (9)
المادة 3 : تقوم بإجراء تفتيش التثبيت على كل مترشح وفقا لمرتبته وتخصصه لجنة خاصة تضم :
- مفتشا أو مدير مؤسسة بصفته رئيسا .
- موظفين اثنين (2) مثبتين أعلى رتبة من المترشح المعني أو من نفس رتبته وتخصصه.
المادة 5 : يستهدف تفتيش التثبيت إبداء الرأي في الآتي :
- توافق نمط تكوين المترشح مع منصب العمل الذي أسند إليه.
- مدى تنفيذ الوسائل المطلوبة بالمهام المرسومة له في القانون الأساسي الخاص.
المادة 6 : يمكن أن يشتمل تفتيش التثبيت على :
- زيارة الأماكن من أجل معاينة الظروف التي يعمل فيها المترشح وتقييم آثار عمله على تطوير المؤسسة أو المرفق ومدى مساهمته فيه.
- محاورة المترشح في التنظيم العام للمؤسسة أو المرفق والمهام المسندة إليه.
- مساءلته في التشريع والتنظيم المدرسي.
- كل القضايا الأخرى المرتبطة بالمتطلبات بمنصب العمل .
المادة 10 : يخبر المترشحون المعنيون بتاريخ تفتيش التثبيت أسبوعا على الأقل قبل زيارة اللجنة.
المادة 11 : يخول رئيس اللجنة وحده فقط الاطلاع على الملف المهني الخاص بالمترشح لتفتيش التثبيت.
المادة 12 : تقوم اللجنة الخاصة بتفتيش التثبيت بإعداد تقرير تضمنه خلاصة تنص بوضوح على أحد الاقتراحات الآتية :
- الموافقة على التثبيت .
- تمديد فترة التجربة.
- الإعادة إلى الرتبة الأصلية أو إنهاء علاقة العمل .
المادة 13 : ترفع اللجنة تقريرها بعد أن يوقع عليه جميع أعضائها إلى المصالح المختصة بوزارة التربية أو مديريات التربية خلال 15 يوما التي تلي الزيارة .
رتبة المرشح | رئيس اللجنة | العضو الأول | العضو الثاني |
مدير مدرسة أساسية | مفتش التربية والتكوين | مدير مدرسة أساسية | مدير مدرسة أساسية |
مستشار للتربية | مفتش التربية والتكوين | مدير مدرسة أساسية | مستشار للتربية |
مساعد التربية | مدير مدرسة أساسية | مستشار للتربية | مساعد التربية |
| | | |