المرسوم التنفيذي الخاص بحماية المؤسسات التربوية و استعمالها

الافق الجميل

تاج المنتدى
الإدارة
إنضم
15 سبتمبر 2010
المشاركات
45,367
العمر
39
الإقامة
تلمسان
هواياتك
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
وظيفتك
موظف بقطاع التجارة
شعارك
كن جميلا ترى الوجود جميلا
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها​

المادة 1 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها .


المادة 2 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات التربية لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها.
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية.
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية.
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
- موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية .
- وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.

المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .

المادة 5 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
- وبعد انتهاء هذه المدة ، يجب على هذه السلطة إخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6 : يمكن تسخير مؤسسات التربية لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية للنشاطات ذات الطابع السياسي.



المادة 8 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسة المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
- يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة.وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .

المادة 9 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.

المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا الإدارة المعنية .
 
أعلى أسفل