- إنضم
- 15 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 45,367
- العمر
- 39
- الإقامة
- تلمسان
- هواياتك
-
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
- وظيفتك
-
موظف بقطاع التجارة
- شعارك
-
كن جميلا ترى الوجود جميلا
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها
المادة 1 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها .
المادة 2 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات التربية لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها.
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية.
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية.
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
- موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية .
- وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .
المادة 5 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
- وبعد انتهاء هذه المدة ، يجب على هذه السلطة إخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6 : يمكن تسخير مؤسسات التربية لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية للنشاطات ذات الطابع السياسي.
المادة 8 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسة المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
- يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة.وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
المادة 9 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.
المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا الإدارة المعنية .