- إنضم
- 15 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 45,376
- العمر
- 40
- الإقامة
- تلمسان
- هواياتك
-
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
- وظيفتك
-
موظف بقطاع التجارة
- شعارك
-
كن جميلا ترى الوجود جميلا
القرار رقم 338 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام .
المادة 2 : يتولى القيام بتنصيب مدير المؤسسة مدير التربية على مستوى الولاية ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا المنصب .
المادة 3 : يشرع مدير المؤسسة فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له طبقا للأحكام القانونية الأساسية السارية عليه.
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المدير المعين والمدير السابق بحضور المقتصد أو من يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوع بعد تنصيبه.
المادة 5 : تشمل إجراءات نقل المهام ما يلي :
- تقديم مساعدي مدير المؤسسة .
- تفقد المحلات المدرسية ومختلف المرافق.
- تبليغ كل المعلومات التي تساعد مدير المؤسسة في ممارسة صلاحياته.
- تسليم كل السجلات والوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة .
- ضبط مختلف السجلات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها .
المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وترسل نسخة منه إلى السلطة السلمية وتحفظ نسخة في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : تعتبر كل المستندات التي تتضمن التوجيهات والتعليمات الرسمية والمناشير ومذكرات العمل ومجموعات النصوص التنظيمية والجرائد الرسمية ملكية خاصة بالمؤسسة يتعين المحافظة عليها وعدم التصرف فيها.
المادة 9 : يمكن للمدير المُنصَّب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.