كيفية تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام

الافق الجميل

تاج المنتدى
الإدارة
إنضم
15 سبتمبر 2010
المشاركات
45,376
العمر
40
الإقامة
تلمسان
هواياتك
كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
وظيفتك
موظف بقطاع التجارة
شعارك
كن جميلا ترى الوجود جميلا
القرار رقم 338 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام .​

المادة 2 : يتولى القيام بتنصيب مدير المؤسسة مدير التربية على مستوى الولاية ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا المنصب .
المادة 3 : يشرع مدير المؤسسة فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له طبقا للأحكام القانونية الأساسية السارية عليه.
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المدير المعين والمدير السابق بحضور المقتصد أو من يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوع بعد تنصيبه.
المادة 5 : تشمل إجراءات نقل المهام ما يلي :
- تقديم مساعدي مدير المؤسسة .
- تفقد المحلات المدرسية ومختلف المرافق.
- تبليغ كل المعلومات التي تساعد مدير المؤسسة في ممارسة صلاحياته.
- تسليم كل السجلات والوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة .
- ضبط مختلف السجلات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها .

المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وترسل نسخة منه إلى السلطة السلمية وتحفظ نسخة في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : تعتبر كل المستندات التي تتضمن التوجيهات والتعليمات الرسمية والمناشير ومذكرات العمل ومجموعات النصوص التنظيمية والجرائد الرسمية ملكية خاصة بالمؤسسة يتعين المحافظة عليها وعدم التصرف فيها.
المادة 9 : يمكن للمدير المُنصَّب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
 
أعلى أسفل